مسائل من هذا الباب:
كان يقول في مالك قال: ما يعجبني . الرجل يحمل على الفرس في سبيل الله، واشترط عليه أن يعلفه من عنده سنين فإذا انقضت السنون فهو له مثلا
قال : وكذلك نقول، وهو مذهب أبو بكر وإذا اتفق على هذا الشرط ثم تنازعا كان على رب الفرس قيمة العلف ويأخذ دابته، وإذا اختلفا في قيمة العلف فالقول قول رب الدابة مع يمينه. وسئل الشافعي عن مالك له أن يمنعه، لأن النزو يضعفه . الفرس يحبس في سبيل الله يعطاه رجل فيأتي من يريد أن ينزيه.
قال : هو كما قال أبو بكر : لا ينزيه، وقال مالك في مالك فيهلك الذي دفع إليه قبل أن يخرج فيقول ورثته: نحن نغزو عليه، قال: ليس لهم ذلك، ولكنه يأخذه صاحبه فينفذه في الوجه الذي جعله فيه، وسئل الرجل يعطى الفرس في سبيل الله، عن مالك فقال: أما الوالي فإني لا أرى به بأسا، وأما الناس بعضهم لبعض، فإني لا أحب له ذلك وتركه أحب إلي. وكان الرجل يعطى الفرس يحمل عليه في سبيل الله أو الدنانير يعطاها يقول: الشافعي وإنما أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه . [ ص: 405 ] ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل،