ذكر الخروج إلى أرض العدو للتجارة
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة" .
6338 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرير بن عبد الله البجلي، "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة" .
6339 - حدثنا علي ، حدثنا حجاج ، حدثنا همام ، حدثنا ، عن قتادة الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم وجامعهم فهو مثلهم" .
6340 - وروى هذا الحديث إسحاق بن إدريس، عن همام ، عن ، عن قتادة الحسن ، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . [ ص: 406 ]
واختلف أهل العلم في فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك: الدخول إلى أرض الشرك بالتجارات، ، مالك بن أنس ، قال والأوزاعي : أرى أن يمنعوا من ذلك، وكره ذلك كراهية شديدة، وكره مالك أن يدخل دار الحرب للتجارة لما يجري عليهم من أحكامهم ويخرج من أحكام المسلمين، وكان الأوزاعي يستعظم الخروج إلى بلاد الشرك للتجارة، وروينا عن أحمد بن حنبل أنه قال فيمن الحسن البصري أولئك الفساق . يحمل الطعام إلى أرض العدو:
وكرهت فرقة حمل السلاح إليهم وسهلت فيما سوى السلاح، كان يكره حمل السلاح والخيل إليهم وما يتقوون به، فأما غيره فلا بأس، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح ، وروينا عن عمرو بن دينار أنه نهى أن عمر بن عبد العزيز وقال تحمل الخيل إلى أرض العدو، في مسلم أخذ معه سلاحا مبيعا من الروم وهم عدو للمسلمين قال: أرى أن يعاقب عقوبة موجعة، وأن يحبس في السجن حتى يكون ذلك نكالا وعظة لغيره، وذكر الليث بن سعد حديث الشافعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا رجلا من عمران بن حصين بني عقيل ففاداه رسول الله بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وقد ذكرت إسناد هذا الحديث في هذا الكتاب. قال : وإذا فداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين من أصحابه، فإنما فداه [ ص: 407 ] بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه، وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يخرج المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذ فدى صاحبيه بالعقيلي بعد إسلامه، وبلاده بلاد شرك، وفي ذلك دلالة على ما وصفت . الشافعي
قال : يكره أن أبو بكر حيث تجري أحكامهم عليه، وإن بايعهم لم يحرم البيع، وجاز إذا كان ذلك مما يجوز بين المسلمين، فأما يدخل الرجل أرض الحرب في عسكر المسلمين فمباح ولا أكرهه، ولا أحفظ عن أحد خلاف ما ذكرت، وقد ذكر التجارة في بلاد الحرب عن أبو بكر بن أبي مريم، ومشايخهم: أنهم لم يكونوا يكرهون ذلك، ورخص فيه مكحول ، وقال مالك أحمد : لم يزل أهل الشام يفعلون هذا .