ذكر الحكم في والفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب والفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب قسم الفيء ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
قال الله - جل ذكره - : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) إلى قوله ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) .
روينا عن مجاهد أنه قال في قوله ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) قال: يذكرهم ربهم فيعرفهم أنه نصرهم وكفاهم بغير كراع ولا عدة قريظة وخيبر .
وقال أبو عبيدة : الإيجاف: وجف الفرس وأوجفته. أما الخيل: هي الخيل، والركاب: الإبل. والإيجاف: الإيضاع فإذا لم تغز، فلم يوجفوا عليها. وقال في قوله ( قتادة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) قال: ما قطعتم إليها واديا ولا سيرتم إليها دابة ولا بعيرا إنما كانت حوائط لبني النضير أطعمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 420 ]