الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ما يجزئ من المسح

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضها أجزأه.

                                                                                                                                                                              وهذا قول أبي ثور: إذا مسح بأصبع، أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال سفيان: اليسير من المسح يجزئ.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا أدري أراد المسح على الرأس أو المسح على الخفين.

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي: يجزئ أن يمسح بثلاث أصابع، وأحب أن يمسح [ ص: 110 ] بكفه كلها. وفي كتاب ابن الحسن لا يجزئه أن يمسح بأصبع أو بأصبعين، فإن مسح بثلاث أصابع، أو أكثر يجزئه إذا مسح بالأكثر من أصابعه.

                                                                                                                                                                              وحكى ابن مقاتل عن الحسن بن زياد، عن النعمان، وزفر ، ويعقوب أنهم قالوا: لا يجزئه حتى يمسح من الخف الأكثر من ظهر القدم، فإن مسح النصف، أو أقل لم يجزه. وكان إسحاق يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو ثلاثة، أو بأنصاف أصابع يديه لم يجزئ ذلك حتى يمسح بكفيه، إلا أن يكون بإحدى كفيه علة، فحينئذ يجزي عنه عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية