ذكر ما يجزئ من المسح
واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضها أجزأه. الشافعي
وهذا قول إذا مسح بأصبع، أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال أبي ثور: سفيان: اليسير من المسح يجزئ.
قال لا أدري أراد المسح على الرأس أو المسح على الخفين. أبو بكر:
وقال يجزئ أن يمسح بثلاث أصابع، وأحب أن يمسح [ ص: 110 ] بكفه كلها. وفي كتاب الأوزاعي: ابن الحسن لا يجزئه أن يمسح بأصبع أو بأصبعين، فإن مسح بثلاث أصابع، أو أكثر يجزئه إذا مسح بالأكثر من أصابعه.
وحكى ابن مقاتل عن عن الحسن بن زياد، النعمان، وزفر ، ويعقوب أنهم قالوا: لا يجزئه حتى يمسح من الخف الأكثر من ظهر القدم، فإن مسح النصف، أو أقل لم يجزه. وكان يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو ثلاثة، أو بأنصاف أصابع يديه لم يجزئ ذلك حتى يمسح بكفيه، إلا أن يكون بإحدى كفيه علة، فحينئذ يجزي عنه عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف . إسحاق