الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان

                                                                                                                                                                              6421 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا خالد بن [مخلد ] قال: حدثني سليمان قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم" .

                                                                                                                                                                              6422 - وأخبرنا محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام" . [ ص: 474 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : أما قوله: "لا جلب " فهو يفسر تفسيرين: أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، وأفنيتهم. كذلك قال أبو عبيد : حدثنيه علي عنه .

                                                                                                                                                                              وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم .

                                                                                                                                                                              وقال أبو عبيد : ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ومن قال هذا القول فمن حجته حديث ابن عباس .

                                                                                                                                                                              6423 - حدثنا موسى بن هارون ويحيى بن زكريا الأعرج ، قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن ثور بن زيد ، عن إسحاق بن عبد الله العدني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب عبدا على سيده فليس منا، ومن أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا" .

                                                                                                                                                                              قال موسى : هو إسحاق بن جابر العدني . [ ص: 475 ]

                                                                                                                                                                              قال يحيى بن زكريا : وهو إسحاق بن عبد الله العدني .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وأما الجنب فقد قيل: هو أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عربيا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية، ركب الفرس العربي، فيسبق عليه، لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب .

                                                                                                                                                                              ووافق محمد بن يحيى ، موسى بن هارون في هذا الاسم، فقال: إسحاق بن جابر العدني .

                                                                                                                                                                              6424 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب" قال: أما "الجلب" فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما "الجنب": فيجنب إلى جنبه الفرس، لأن يكون أسرع ذلك، وذلك في السباق .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول: في الجلب أن يجلب وراء الفرس حين يدنو، ويحرك وراءه الشيء، يستحث به السبق، وأما الجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول إليه على الفرس المجنوب، فأخذ به السبق . [ ص: 476 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية