ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان
6421 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا ] قال: حدثني خالد بن [مخلد سليمان قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن ، عن أبيه، عن جده قال: عمرو بن شعيب جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم" .
6422 - وأخبرنا محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا قال: حدثني أنس بن عياض حميد ، عن الحسن ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمران بن حصين "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام" . [ ص: 474 ]
قال : أما قوله: أبو بكر "لا جلب " فهو يفسر تفسيرين: أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، وأفنيتهم. كذلك قال أبو عبيد : حدثنيه علي عنه .
وروي عن أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم . عمر بن عبد العزيز
وقال أبو عبيد : ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها .
قال : ومن قال هذا القول فمن حجته حديث أبو بكر . ابن عباس
6423 - حدثنا موسى بن هارون ويحيى بن زكريا الأعرج ، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، ، عن عبد العزيز بن محمد ثور بن زيد ، عن إسحاق بن عبد الله العدني ، عن عكرمة ، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس "من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب عبدا على سيده فليس منا، ومن أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا" .
قال موسى : هو إسحاق بن جابر العدني . [ ص: 475 ]
قال يحيى بن زكريا : وهو إسحاق بن عبد الله العدني .
قال : وأما الجنب فقد قيل: هو أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عربيا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية، ركب الفرس العربي، فيسبق عليه، لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب . أبو بكر
ووافق محمد بن يحيى ، في هذا الاسم، فقال: موسى بن هارون إسحاق بن جابر العدني .
6424 - وحدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج حسن بن مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب" قال: أما "الجلب" فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما "الجنب": فيجنب إلى جنبه الفرس، لأن يكون أسرع ذلك، وذلك في السباق .
وكان يقول: في الجلب أن يجلب وراء الفرس حين يدنو، ويحرك وراءه الشيء، يستحث به السبق، وأما الجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول إليه على الفرس المجنوب، فأخذ به السبق . [ ص: 476 ] مالك