ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق
اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح. فقالت طائفة: يغسل قدميه. كذلك قال سفيان، وقال هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق. وقال الأوزاعي: إذا أخرج قدمه من موضع القدم خروجا بينا غسل قدميه، وقال مالك: أحمد وإسحاق: إذا خرجت إلى ساق الخف، فقد انتقضت الطهارة.
وقال أصحاب الرأي: إذا نزع القدم من الخف غير أنها في الساق، عليه غسل قدميه.
وقال إذا أزال إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح، وإذا أزالها من موضع قدم الخف، ولم يبرز من الكعبين، ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا، أحببت أن يبتدئ الوضوء، ولا يتبين أن ذلك عليه، [ ص: 114 ] وقد كان يقول إذ هو الشافعي: بالعراق: إذا خرجت قدمه من موضع القدم أو من بعضه ما لم تخرج من الساق كله، مسح عليه.