ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح
اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الأخرى، ويغسل قدميه، هذا قول سفيان، ومالك، والأوزاعي، وبه قال وابن المبارك، وأصحاب الرأي، الشافعي، والنعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف قول عما يجب على من خلع خفيه، وفيه قول ثان: وهو أن يغسل الذي نزع ويمسح على الذي لم ينزع، هذا قول الشافعي الزهري، . وأبي ثور
واعتل بأن هذين عضوين، لكل واحد منهما حكم في نفسه، وقد يكون بالرجل علة في إحدى رجليه، فيلبس خفا أو تكون جبائر على إحدى الرجلين، فيمسح على ذلك ويغسل الأخرى، كما أطلقوا [ ص: 115 ] له المسح على العليلة وغسل الصحيحة، دل على أن حكم كل واحدة غير حكم صاحبتها. وقال بعض أهل أبو ثور البصرة بمثل قول واعتل بمثل علته . أبي ثور،