ذكر إثبات . التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء
505 - حدثنا يحيى بن محمد، نا نا أحمد بن يونس، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب قال: تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء، قال: فقال لا يصلي حتى يجد الماء، قال: وقال ابن مسعود: عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان أن يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت [ ص: 132 ]
506 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، نا هوذة، عوف، نا أبو رجاء العطاردي، نا قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا برجل معتزل لم يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك عمران بن حصين قال: وقد احتج غير واحد من أهل العلم في بقوله: ( التيمم على الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ، كان معناه: لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد الماء، فيتيمم ويصلي.
وروينا معنى هذا القول عن علي، ، وابن عباس ومجاهد، وابن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير [ ص: 133 ] وقتادة،
507 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز أبو نعيم، نا هشام، عن عن قتادة، أبي مجلز، : سئل عن هذه الآية، ( ابن عباس ولا جنبا ) إلا عابري سبيل قال: هو المسافر. عن
508 - حدثنا محمد بن علي، نا أحمد بن شبيب، نا يزيد، نا سعيد، عن عن قتادة، لاحق بن حميد، وهو أبو مجلز، أن كان يتأولها: ( ابن عباس، ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: يحرمها أن إلا وهو مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي. لا يقرب الصلاة وهو جنب،
509 - حدثنا زكريا، نا محمد بن يحيى، نا عن عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، المنهال، عن زر، عن علي، في قوله: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي: علي. لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء
510 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: فإذا قدرت على الماء فاغتسل [ ص: 134 ] وبه قال إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
وقد روينا عن عمر، قولا معناه منع الجنب التيمم. وابن مسعود
511 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، أخبرني الثوري عن سلمة بن كهيل، أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: عمر، فقال: إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء فقال جاء رجل إلى عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء.
512 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أنه قال: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا ما صليت قال ابن مسعود، سفيان: لا نأخذ بهذا.
وقال النخعي: فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات. إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء
قال وبالقول الأول أقول [ ص: 135 ] أبو بكر: