ذكر صفة اليمين التي يجب استحلاف المدعى عليه بها  
واختلفوا في كيفية اليمين التي يستحلف المدعى عليه بها ، فكان شريح  يقول : يحلف ما له عنده حق ، ولا يستحلفه ما أقرضك كذا وكذا ، وقال  مالك   : يحلف بالله ما له عنده حق ، وما ادعيت علي إلا باطل . 
قال  أبو بكر :  كذلك يستحلف المدعى عليه إذا ادعى معلوما من المال ، بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان ابن فلان إن كان غائبا ، وإن كان حاضرا قال : ما لفلان ابن فلان هذا عليك ولا قبلك ولا عندك هذا المال الذي ادعاه ولا شيئا منه ، ولا يجوز أن يستحلف ما استقرضت ، ولا أن يقول : ما اشتريت منه ، لأنه قد يستقرض ويشتري ثم يبرأ فيه بوجوه من وجوه البراءة ، وهذا على مذهب أهل الكوفة  من أصحاب الرأي ، وقد روينا عن  الشعبي  أنه قال : يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا . 
قال  أبو بكر :  وهذا غلط منه ولا أعلم أحدا من أهل العلم وافقه على مقالته هذه ولا معنى له ؛ لأن الناس يشترون ويستقرضون ، ويبيعون ، ويقرضون ويرون من ذلك ، فإذا ألجئ الناس إلى أن يحلفوا ما فعلوا ذلك شاق عليهم ، وكلفوا ما لا يجب عليهم .  [ ص: 46 ] 
				
						
						
