إذا قال الخصم : لا أقر ولا أنكر  
اختلف أهل العلم في المدعى عليه يسكت لا يتكلم ، أو يقول : لا أقر ولا أنكر ، فقالت طائفة : يجبر حتى يقر أو ينكر ، ولا يترك وما أراد . هذا قول  مالك  رحمه الله . وقال  ابن أبي ليلى   : لا أدعه حتى يقر أو ينكر ، وقالت طائفة : لو أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق المال . هذا قول  الشافعي  وفيه قول ثالث وهو : أن يقال له : احلف مرارا ، فإن لم يحلف قضى عليه . هذا قول يعقوب   .  [ ص: 55 ] 
				
						
						
