وجه خامس : في استعمال القرعة في الأكفان بين الموتى   . 
 6618  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  قال : حدثنا الحسن بن علي ،  قال : حدثنا  سعيد بن عفير ،  قال : حدثني  عبد الرحمن بن أبي الزناد   [ ص: 79 ] عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن الزبير  قال : لما انكشف المشركون عن أحد  ، وقد أصيب من أصيب من المسلمين . قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من أصحابه جلوس في أصل الجبل ، إذ طلعت امرأة من ناحية المدينة  تؤم القتلى ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "المرأة المرأة " [وتوسمتها ] إذا هي أمه  صفية بنت عبد المطلب  ، فوجهت حتى لقيتها فقلت : يا أمة قفي فلدمت في صدري ، وقالت : إليك لا أرض لك . فقلت لها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك لترجعن ، فوقفت وناولتني ثوبين معها وقالت : كفن أخي في هذين الثوبين . قال : فجئنا بهما ليكفن فيهما حمزة  فوجدنا إلى جنبه قتيلا من الأنصار  ، فوجدنا غضاضة أن يكفن حمزة  في ثوبين والأنصاري إلى جنبه لا كفن له ، فقلنا : لحمزة  ثوب والأنصاري ثوب فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر ، فأقرعنا عليهما ، ثم كفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له . 
				
						
						
