ذكر المريض الذي له أن يتيمم
اختلف أهل العلم في فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء، روينا عن التيمم للمريض الواجد للماء، رفعه في قوله: ( ابن عباس وإن كنتم مرضى أو على سفر ) وقال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح، أو جدري، فجنب، فخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد .
519 - حدثنا نا موسى بن هارون، نا إسحاق، جرير، عن عطاء، عن ابن جبير عن ، رفعه مثله. ابن عباس
520 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري عن عاصم الأحول، عن قتادة، ابن جبير، عن قال: رخص ابن عباس وقال للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، أرأيت إن كان مجدرا كأنه صمغة، كيف يصنع؟ [ ص: 139 ] ابن عباس:
521 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أبان، عن ، عن النخعي علقمة، أن رجلا كان به جدري، فأمره يقرب ترابا في طشت أو تور فيتمسح بالتراب ورخص ابن مسعود مجاهد في وقال التيمم للمجدور، عكرمة: يتيمم الذي به القروح، أو الجروح ورخص في ذلك للمريض الشديد المرض، وكذلك قال طاوس قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإبراهيم: الذي به الجدري أن يتيمم وكذلك قال في المجدور، والمحصوب إذا خافا على أنفسهما، وقال مالك إذ هو الشافعي بالعراق: لا يجوز التيمم في الحضر إلا لواحد من اثنين: من به قرح أو ضنى يخاف إن توضأ أو اغتسل التلف، أو شدة الضنى فيتيمم.
وقال بمصر: الذي سمعت أن ذو الغور كله مثل الجراح؛ لأنه يخاف في كله إذا مسه الماء أن ينطف، فيكون من النطف التلف، والمرض المخوف، وأقله ما يخاف هذا فيه. المرض الذي للمرء أن يتيمم في [ ص: 140 ] الجراح، والقروح،
وحكي عنه أنه قال: والمريض في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو الجروح يخاف إن مس الماء مات، أو زادت عليه، تيمم وصلى.
وقالت طائفة: إنما رخص في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء، فأما من وجد الماء فليس يجزئه إلا الاغتسال واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر المريض وغيره: ( فلم تجدوا ماء ) هذا قول عطاء، قال عطاء: وقد احتلمت مرة وأنا مجدور فاغتسلت، هي لهم كلهم.
وكان الحسن يقول في يسخن له الماء فيغتسل به، ولا بد من الغسل. المجدور تصيبه الجنابة:
قال وبالقول الأول أقول؛ لأن الله تعالى قال: ( أبو بكر: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) وقد ثبت احتلم في ليلة باردة، فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك ولم يقل شيئا، عمرو بن العاص وليس بين من خاف إن اغتسل أن يتلف من [ ص: 141 ] البرد، وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى معنى ما أراد، ولو كان ما فعل أن عمرو غير جائز لعلمه ذلك، ولأمره بالإعادة، ففي إقراره ذلك من فعله، وتركه الإنكار عليه دليل على إجازة ما فعله.
وقد روينا عنه عليه السلام في رجل أصابه جراح على عهده، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي عليه السلام، فقال: ألم يكن شفاء العي السؤال؟
وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا، ففي إسناده مقال؛ لأن أدخل بين عبد الرزاق وبين الأوزاعي عطاء رجلا، وقال نا بشر بن بكر: قال: بلغني أن الأوزاعي عطاء قال إنه سمع ابن عباس.
وفي ظاهر الآية، وخبر عمرو كفاية، عن كل قول.
وقال الحسن في يتيمم ويصلي. المريض يحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء، ولا يستطيع أن يقوم إليه،
وقال أصحاب [ ص: 142 ] الرأي في المريض المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض: يجزئه التيمم، وقالوا في المريض لا يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور. وكذلك قال إسحاق.