ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر 
واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل ، فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له   . فقالت طائفة : صاحب اليد أولى ، هذا قول شريح   والشعبي،   وإبراهيم النخعي  ، والحكم  وقال الحكم   : وجد بغل بالنهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضى به عبد الله بن عتبة  للذي هو في أيديهم . وقال  مالك  في الدار تكون بيد الرجل أقام البينة أنها داره وأقام الآخر البينة أنها داره : هي للذي هي بيده ، وبه قال  الشافعي  قال : لفضل قوة سببه . وقالت طائفة : البينة بينة المدعي بينة الذي ليست الدار في يده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ؛ لأن المدعى عليه في يده الدار هذا قول  أحمد بن حنبل   وإسحاق بن راهويه   . 
قال  أبو بكر :  وقد احتج لهذا القول بعض الناس ، وقال : يجب أن يحكم بالبينة لمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل اليمين على من جعلها النبي عليه وقال : لا فرق بين النتاج في هذا وبين غيره من  [ ص: 84 ] العروض ، ولا يجوز غير هذا إلا أن يكون الذي بيده الشيء يأتي ببينة تجرح بينة المدعي ، فإذا أتاه بها وجب دفع بينة المدعي والله أعلم . وقال آخر : ولا يدعي مدع إجماعا في النتاج ولا خبرا ثابتا فيه ؛ لأن الخبر في ذلك إنما رواه ابن أبي يحيى  عن ابن أبي فروة  ، وهما ممن طعن فيهما أهل العلم بالحديث . أما ابن أبي يحيى  فإن مالكا  نهى عن حديثه . وقال  يحيى بن معين   : ليس بثقة رافضي كذاب . وقال  يحيى بن سعيد القطان   : كنا نتهمه بالكذب تركه  ابن المبارك  والناس . وقال  أحمد بن حنبل   : كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه . وقال  ابن أبي مريم   : أشهد عليه بثلاث خلال : الكذب والقدر وخصلة ثالثة قبيحة . وابن أبي فروة  فيضعف ومنهم من لا يكتب حديثه ، وإذا لم يثبت في النتاج خبر وليس فيه إجماع لم يعتل به ، وقد ذكرنا خبر  أبي الدرداء  فيما مضى وإنما المتبع : من قال بكل سنة في موضعها ، ولم يستعمل العقول فيما تدل السنة على خلافه .  [ ص: 85 ] 
				
						
						
