ذكر ميراث الأبوين  
قال الله - جل ذكره - ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك   ) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس ، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء . 
رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس . وما بقي فللابن ، فإن ترك ابنة وأبوين ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب ، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر  " ، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث ، وللأب الثلثين ، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما ، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض ، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم ، فإن ترك : بنين ، وبناتا ، وأبوين؟ فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .  [ ص: 390 ] 
وإن ترك : ابنتين ، وأبوين؟ فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا أو إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد . 
فإن ترك : ابنة ، وابنة ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وللأبوين السدسان . 
فإن ترك : بنتا ، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس ، وللأبوين السدسان . 
فإن ترك : ابنة ، وابن ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، وللأبوين [السدسان] ، وما بقي فلابن الابن ، وذلك أنه أقرب العصبة . 
فإن ترك : ابنة ، وابن ابن ، وابنة ابن ، وأبوين؟ فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وهذا كله قول  مالك   والشافعي  وأصحاب الرأي   . 
قال الله - جل ذكره - : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث   ) . 
فخبر - جل ذكره - أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث ، ودل بقوله : ( وورثه أبواه   ) وإخباره أن للأم الثلث ، أن الباقي وهو الثلثان للأب . وهذا ما لا اختلاف فيه .  [ ص: 391 ] 
وقال - جل ذكره - : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس   ) . 
فحجب الأم عن الثلث بالإخوة ، ولم يسم لهم ميراثا ، فكان الباقي للأب لقوله - جل ذكره - : ( وورثه أبواه   ) وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا إلا ما روي عن  ابن عباس  أنه كان يقول : السدس الذي [حجب] الإخوة الأم عنه هو للإخوة . 
 6761  - حدثنا  إسحاق  قال : أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  ابن جريج  ، عن ابن [طاوس]  ، عن أبيه  قال : كان  ابن عباس  رضي الله عنهما يقول : السدس الذي حجبت الأم عنه هو للإخوة   . 
				
						
						
