ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة  
اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة : للمرأة الربع ، و[للأم] ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ومن أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان ، هكذا قال  عثمان بن عفان  ،  وعبد الله بن مسعود  ، وروي ذلك عن  علي بن أبي طالب  ،  وزيد بن ثابت   . 
 6765  - حدثنا  بكار بن قتيبة  قال : حدثنا سعيد بن عامر  قال : حدثنا  شعبة  ، عن منصور  ، عن إبراهيم  ، عن علقمة  ، عن عبد الله  قال : كان عمر  إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي   . 
 6766  - حدثنا محمد  قال : حدثنا  إسحاق  قال : أخبرنا  عيسى بن يونس  ووكيع  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، عن عبد الله  قال : كان عمر  إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع ، وأعطى الأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سهمين   .  [ ص: 395 ] 
 6767  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن أبيه  ، عن  المسيب بن رافع  ، عن عبد الله  قال : ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب   . 
 6768  - حدثنا  بكار بن قتيبة  قال : حدثنا سعيد بن عامر  ، عن  شعبة  ، عن أيوب  ، عن أبي قلابة  ، عن أبي المهلب  ، أن  عثمان بن عفان  جعلها من أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان   . 
 6769  - حدثنا  علي بن الحسن  قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  أيوب السختياني  ، عن أبي قلابة  ، عن أبي المهلب   : أن عثمان  جعلها من أربعة أسهم   . 
 6770  - وحدثنا محمد  قال : حدثنا  إسحاق  قال : أخبرنا  وكيع  ، عن  ابن أبي ليلى  ، عن  الشعبي  ، عن علي  مثله . 
 6771  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا  أحمد بن يونس  قال : أخبرنا أبو شهاب  قال : حدثني  الحجاج بن أرطاة  ، عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية  ، عن أبيه  ، عن  علي بن أبي طالب   - نضر الله وجهه - قال : في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي   .  [ ص: 396 ] 
 6772  - أخبرنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا أبو نعيم  قال : حدثنا هشام  ، عن  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  زيد بن ثابت   : أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي   . وبه قال  الحسن البصري  ،  ومالك بن أنس  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي   . 
وقالت طائفة : للأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، كذلك قال  ابن عباس  ، وكذلك روي عن شريح  أنه قال في زوج ، وأبوين : للزوج النصف ، وللأم الثلث . 
 6773  - حدثنا  إسحاق  ، قال أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  الثوري  ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني  ، عن عكرمة  قال : أرسلني  ابن عباس  إلى  زيد بن ثابت  أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل   . فقال  ابن عباس   : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال : بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب . وقال : وكان  ابن عباس  يجعل لها الثلث من جميع المال  .  [ ص: 397 ] 
 6774  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا  حجاج بن منهال  قال : حدثنا حماد  ، عن الحجاج  ، عن  الشعبي  ، والحجاج  ، عن عطاء  ، عن  ابن عباس  أنهما قالا في زوج وأبوين : للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب   . 
وفيه قول ثالث : قاله  محمد بن سيرين  قال في رجل ترك امرأته ، وأبويه : للمرأة الربع ، وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب ، وقال : إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث . 
قال  أبو بكر   : وهذا قول لا نعلم أحدا قال به . 
قال  أبو بكر   : ومن حجة من قال بقول  عثمان بن عفان  ، وزيد   : أن الله - جل ذكره - جعل المال بين الأبوين إذا انفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه ، وللأب ثلثاه ، فسوى بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث ، وبين فرض الابنة والابن ، والأخ والأخت ، فجعل للأب مثلي ما للأم ، كما جعل للابن مثلي ما للابنة . وقد أجمعوا أن الابن والابنة إذا شاركهما أحد من أصحاب الفرائض ، أعطي من شاركهما فرضه ، وكان الباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين   . فكذلك حكم الأبوين إذا شاركهما في المال زوج أو امرأة ، فما يفضل عن الزوج والمرأة كحكمهما في الجميع ، يكون للأم ثلث ما بقي ، وللأب ثلثاه ، قياسا على ما أجمعوا عليه من ميراث الابن والابنة ، كشريكين بينهما مال  [ ص: 398 ] لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، فاستحق بعض المال ، فإنهما يقتسمان باقي المال على ما كان لهما في الأصل ، فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر ثلثيه; لأن الذي استحق من حقهما جميعا ، وباقي ما في هذا الباب من الحجج في كتاب الفرائض . 
				
						
						
