الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من هذا الباب

                                                                                                                                                                              اجتمع أهل العلم أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما .

                                                                                                                                                                              وأجمعوا كذلك على أنهما إذا اجتمعتا ، وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما . [ ص: 422 ]

                                                                                                                                                                              وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات ، كما أن الأب يحجب الأجداد .

                                                                                                                                                                              فإن مات رجل وترك أمه وأم أمه وأم أبيه ، فلأمه الثلث ، وما بقي فللعصبة ، وسقطت الجدتان .

                                                                                                                                                                              فإن ترك أباه وأم أمه ، فلأم أمه السدس ، وما بقي فللأب .

                                                                                                                                                                              وإن ترك جدته وابنته وامرأته ، فللابنة النصف ، وللجدة السدس ، وللمرأة الثمن ، وما بقي فللعصبة .

                                                                                                                                                                              فإن ترك أباه ، وجدته ، وابنته ، فللجدة السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي فللأب .

                                                                                                                                                                              فإن ترك [جدته و] أباه ، وابنه ، فللأب السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي فللابن .

                                                                                                                                                                              فإن ترك جدته ، وأباه ، وبنين وبناتا ، فللأب السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي فبين البنين والبنات ، للذكر (مثل) حظ الأنثيين .

                                                                                                                                                                              فإن ترك أباه ، وأم أبيه ، فلأم أبيه السدس; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس لم يخص جدة دون جدة ، وما بقي فلأبيه ، في قول عمر وعبد الله ، وفي قول زيد : المال للأب ، وسقطت الجدة; لأن ابنها معها . [ ص: 423 ]

                                                                                                                                                                              فإن ترك جدتيه أم أبيه ، وأم أمه ، وأباه ، فلجدتيه السدس ، وما بقي فلأبيه ، في قول عمر وعبد الله ، وفي قول زيد لأم أمه السدس ، وما بقي فلأبيه ، وسقطت أم الأب; لأن ابنها حي .

                                                                                                                                                                              فإن ترك جدتي أمه ، وجدتي أبيه ، وأباه ، فلجدتي أبيه أم أبيه وأم أمه وإحدى جدتي أمه السدس ، وما بقي فللأب ، وسقطت أم أبي أمه في قياس قول عمر وعبد الله ، وفي قول زيد : لإحدى جدتي أمه أم أمها السدس ، وما بقي فللأب ، وسقطت جدتا الأب جميعا .

                                                                                                                                                                              فإن ترك جدتي أبيه ، وجده ، فلجدتي أبيه السدس ، وما بقي فللجد في قول عمر وعبد الله ، وفي قول زيد : لإحدى جدتي أبيه أم أمه السدس ، وما بقي فللجد ، وسقطت أم الجد; لأن ابنها حي .

                                                                                                                                                                              فإن ترك ثلاث جدات قرابتهن سواء ، وجدا . فللجدات الثلاث السدس بينهن ، وما بقي فللجد في قول عمر وعبد الله . وفي قول زيد : السدس بين أم أم الأم ، وأم أم الأب نصفين ، وما بقي فللجد ، وسقطت أم أب الأب; لأن ابنها حي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية