مسائل من هذا الباب
اجتمع أهل العلم أن . الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما
وأجمعوا كذلك على أنهما إذا اجتمعتا ، وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما . [ ص: 422 ]
وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات ، كما أن الأب يحجب الأجداد .
فإن مات رجل وترك أمه وأم أمه وأم أبيه ، فلأمه الثلث ، وما بقي فللعصبة ، وسقطت الجدتان .
فإن ترك أباه وأم أمه ، فلأم أمه السدس ، وما بقي فللأب .
وإن ترك جدته وابنته وامرأته ، فللابنة النصف ، وللجدة السدس ، وللمرأة الثمن ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك أباه ، وجدته ، وابنته ، فللجدة السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي فللأب .
فإن ترك [جدته و] أباه ، وابنه ، فللأب السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي فللابن .
فإن ترك جدته ، وأباه ، وبنين وبناتا ، فللأب السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي فبين البنين والبنات ، للذكر (مثل) حظ الأنثيين .
فإن ترك أباه ، وأم أبيه ، فلأم أبيه السدس; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس لم يخص جدة دون جدة ، وما بقي فلأبيه ، في قول عمر وعبد الله ، وفي قول زيد : المال للأب ، وسقطت الجدة; لأن ابنها معها . [ ص: 423 ]
فإن ترك جدتيه أم أبيه ، وأم أمه ، وأباه ، فلجدتيه السدس ، وما بقي فلأبيه ، في قول عمر وعبد الله ، وفي قول زيد لأم أمه السدس ، وما بقي فلأبيه ، وسقطت أم الأب; لأن ابنها حي .
فإن ترك جدتي أمه ، وجدتي أبيه ، وأباه ، فلجدتي أبيه أم أبيه وأم أمه وإحدى جدتي أمه السدس ، وما بقي فللأب ، وسقطت أم أبي أمه في قياس قول عمر وعبد الله ، وفي قول زيد : لإحدى جدتي أمه أم أمها السدس ، وما بقي فللأب ، وسقطت جدتا الأب جميعا .
فإن ترك جدتي أبيه ، وجده ، فلجدتي أبيه السدس ، وما بقي فللجد في قول عمر وعبد الله ، وفي قول زيد : لإحدى جدتي أبيه أم أمه السدس ، وما بقي فللجد ، وسقطت أم الجد; لأن ابنها حي .
فإن ترك ثلاث جدات قرابتهن سواء ، وجدا . فللجدات الثلاث السدس بينهن ، وما بقي فللجد في قول عمر وعبد الله . وفي قول زيد : السدس بين أم أم الأم ، وأم أم الأب نصفين ، وما بقي فللجد ، وسقطت أم أب الأب; لأن ابنها حي .