ذكر رضي الله عنه في الجد علي بن أبي طالب . قول
6827 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان قال : حدثني عيسى المديني ، عن في الجد قال : الشعبي علي يجعله إذا ما بينه وبين ستة هو سادسهم ، فإذا زاد على ستة يعطيه السدس ، وصار ما بقي بينهم . [ ص: 437 ] كان
6828 - ومن حديث بندار محمد بن بشار قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة ، كان يعطي الجد الثلث ، ثم تحول إلى السدس ، وأن علي بن أبي طالب عبد الله كان يعطيه السدس ، ثم تحول إلى الثلث . أن
قال : المعروف عند أهل العلم بالفرائض من قول أبو بكر علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا إلى السدس ، ولا ينقصه من السدس ، فإن اجتمع إخوة لأب وأم ذكورا أو ذكورا وإناثا ، وإخوة لأب ، وجد ، قاسم بالجد الإخوة للأب والأم ، ولم يدخل الإخوة للأب في المقاسمة ، ولم يعتد بهم ، فإن لم يكن للميت إخوة لأب وأم ، وكان له إخوة لأب ذكورا أو ذكورا وإناثا ، أقامهم مقام الإخوة للأب والأم مع الجد ، فإن لم يترك الميت إخوة لأب وأم ، وترك أخوات لا ذكر معهن أعطاهن فرائضهن [ولم يقاسم] بهن الجد وجعل ما فضل عنهن للجد ، وكذلك إن كان معهن أصحاب فرائض ، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، وجعل ما فضل [ ص: 438 ] للجد إن كان الفاضل السدس أو أكثر من ذلك ، فإن كان أقل من السدس ضرب له بالسدس معهم . فإن ترك أصحاب فرائض وإخوة لأب وأم ، أو لأب ، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، وقاسم بالجد الإخوة إن كانوا لأب وأم أو لأب فيما بقي ، إلى أن يكون السدس خيرا له ، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس ، فإن ترك أختا ، أو أخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، أعطى الأخت أو الأخوات من الأب والأم فرائضهم ، وقاسم بالجد الإخوة للأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا فيما بقي ، إلى أن يكون السدس خيرا له ، وكان لا يزيد الجد مع الولد ذكرا كان أو أنثى على السدس ، إلا أن يكون معه غيره من الإخوة والأخوات ، فإذا لم يكن معه غيره منهم جعل ما بقي للجد .
وكان يقول بقول ابن أبي ليلى في الجد . علي بن أبي طالب