اجتماع العصبة بعضهم أقرب من بعض   . 
 6836  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  [ ص: 448 ] عن  ابن طاوس  ، عن أبيه  ، عن  ابن عباس   . وحدثنا  محمد بن إسماعيل   - واللفظ له - قال : حدثنا عفان  قال : حدثنا وهيب  قال : حدثنا  عبد الله بن طاوس  ، عن أبيه  ، عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر "  . 
 6837  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق ،  عن  الثوري  ، عن أبي إسحاق  ، عن الحارث  ، عن علي  قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية  وأنتم تقرؤون : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين   ) ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب  . 
 6838  - حدثنا  موسى بن هارون  قال : حدثنا محمد بن بكار  قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان  ، عن  أبي الزناد  ، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري  ، عن أبيه  زيد بن ثابت  أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير  أبي الزناد  على معاني زيد  قال : وميراث ولاية العصبة الأخ للأم والأب  [ ص: 449 ] أولى بالميراث من [الأخ للأب] ، والأخ من الأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن [ابن] الأخ للأم والأب ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم ، والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن عم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي [أبي] الأب للأب والأم . 
قال : وكل شيء سئلت عنه من ذلك من ميراث العصبة  فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من ينازع في (الأولوية) من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث إلى الذي يلقاه الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا ، فانظر أقعدهم في النسب ، وإن كان (ابن أب قط) فاجعل الميراث له دون (الأطراف) ، وإن كان (الأطراف) ابن أم وأب ، فإن وجدتهم مستوين (يتناسبون في) عدد  [ ص: 450 ] الآباء إلى عدد واحد حتى (يلقون) نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أم وأب ، فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه [وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم] دون بني الأب . قال : والجد أب الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب ، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب . قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا الجد - يعني أبا الأم - يرث برحمه تلك شيئا ، ولا العم أخو الأب للأم يرث برحمه تلك شيئا ، ولا الخال يرث برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أبي الأم ، ولا ابنة الأخ للأب والأم ، ولا العمة أخت الأب للأب والأم ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا ، من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا . 
قال  أبو بكر   : وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة ، وأجمع أهل العلم على القول به . 
وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة ، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه ، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل  [ ص: 451 ] لعصبته من كان عصبته وإن كثروا ، إذا كانوا في التعدد إلى الميت سواء ، وإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر  " . وقد استغنيت مما في حديث  زيد بن ثابت  من تفسير العصبات عن إعادته إذ ذلك تفسير بين فيه مقنع لمن نظر فيه ، وفهمه ، وأهل العلم مجمعون على القول بجمله ، ومختلفون في بعض فروعه . 
فمما اختلفوا فيه : إذا خلف الميت ابني عم أحدهما أخ لأم . 
اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم . 
فقالت طائفة : الأخ من الأم أحق بالميراث ، روي ذلك عن  عمر بن الخطاب  ،  وعبد الله بن مسعود  ، وبه قال الحسن  ،  وأبو ثور   . 
 6839  - حدثنا محمد بن علي  قال : حدثنا سعيد  قال : حدثنا سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن زياد مولى عبيد بن عمير  ، عن  عبيد بن عمير  قال : أتي  ابن مسعود  في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال : المال للأخ من الأم   . 
 6840  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا  حجاج بن منهال  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا محمد بن سالم  ، عن  الشعبي  أن  عبد الله بن مسعود  جعل المال للأخ من الأم   . 
 6841  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا  مسلم بن إبراهيم  قال : حدثنا  شعبة  ، عن  الأعمش  ، عن أبي وائل  قال : أتانا كتاب  عمر بن الخطاب  ، أو قرئ علينا : إذا كانوا بني عم وأخا لأم فهو أحقهم بالميراث   .  [ ص: 452 ] 
 6842  - ورواه  عبيد الله بن معاذ  ، عن أبيه  ، عن  شعبة  ، عن  الأعمش  ، عن أبي وائل  قال : أتانا كتاب عمر  أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال - يعني الميراث   . 
قال  أبو بكر   : وهذا الصحيح . 
وقالت طائفة : يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما ، روي هذا القول عن  علي بن أبي طالب   وزيد بن ثابت   . 
 6843  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا أبو غسان  قال : حدثنا إسرائيل  ، عن أبي إسحاق  ، عن الحارث  ، عن علي  ، أنه أتي بفريضة ابني عم أحدهما أخ لأم ، فقال : أعطاه عبد الله  المال كله ، فقال : يرحم الله  ابن مسعود  إن كان لفقيها ، لكني أعطيه سهما من قبل أمه ، ثم أقسم المال بينهم   . 
 6844  - حدثنا  موسى بن هارون  قال : حدثنا عبد الأعلى  قال : حدثنا حماد  ، عن  الحجاج بن أرطاة  ، عن أبي إسحاق  ، عن الحارث  ، عن علي  ،  وزيد بن ثابت  أنهما قالا : للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فبينهما نصفان   .  [ ص: 453 ] 
وبه قال  سفيان الثوري  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق   . 
وقد احتج بعض من يقول بقول عمر  ،  وعبد الله بن مسعود  بأنهم قد أجمعوا في أخوين أحدهما لأب وأم ، والآخر للأب ، أن المال للأخ من الأب والأم ، لأنه أقرب بأم ، ولم يجعلوا للأخ من الأم السدس ، لأنه أخ من أم ثم يقسموا المال بينهما ، لأنهما أخوان لأب ، فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخا لأم ، فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين . 
				
						
						
