ذكر صلاة من لا يجد ماء ولا صعيدا
اختلف أهل العلم فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت؛ لأن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، هذا قول فيمن حضرت الصلاة، وهو لا يجد ماء ولا صعيدا، الثوري، وأصحاب الرأي. والأوزاعي،
وفيه قول ثان: وهو أن يصلي كما قدر عليه، ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء وتيمم هذا قول الشافعي.
وفيه قول ثالث: قاله فيها قولان: أحدهما كقول أبو ثور ، والقول الثاني أن الصلاة تؤدى بآلات لا يجزئ من وجد ثوبا أن يصلي إلا مستترا، ولا يجزئ من قدر على القيام أن يصلي قاعدا وكذلك لا يجزئ من قدر على الماء أن يصلي إلا متوضئ فإن لم يقدر تيمم، فإن لم يجد المصلي ثوبا، ولم يقدر على القيام، ولا على الطهارة صلى كما يقدر عليه، ولا إعادة على أحد منهم. الثوري
قال ويشبه أن يكون من حجة من قال: لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب أن يقول: أبو بكر: ولا معنى لأن يصلي من لا يجد ماء يتطهر به ولعل من حجة من قال: يجزئه أن يصلي إذا لم يجد السبيل إلى الطهارة قوله تعالى ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقوله [ ص: 164 ] ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فيقول: سقط فرض الطهارة عمن لا يجد السبيل إليها كما سقط فرض القيام عن المريض وفرض الثوب عن العاري، ونظير هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ويجزيها عندهم إذا لم تجد ثوبا أن تصلي عريانة، فدل على أن المأمور بالطهارة والاستتار من وجد السبيل إليه. لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار،
وأما قول فيشبه أن يكون أمره بالصلاة احتياطا ويكون فرضه الذي يؤديه إذا وجد إلى الطهارة سبيلا مع أني قد أنكرت في حديث: الشافعي
531 - حدثته، عن أخبرنا إسحاق، عبدة بن سليمان، نا عن أبيه، هشام بن عروة، قالت هلكت قلادة عائشة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء ولم يكونوا على وضوء فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. عن
قال إن كان هذا محفوظا، قوله: صلوا بغير وضوء، فقد حفظه أبو بكر: عبدة فإني لم أجده من غير حديثه، [ ص: 165 ] ففيه كالدليل على أن ؛ لأن فرض أولئك قبل نزول آية التيمم كان الوضوء بالماء، فإذا كانوا صلوا في تلك الحال بغير طهور، ولم يؤمروا بالإعادة، كان كذلك من كان في مثل حالهم وقد أعوزه ما يتطهر به فصلى، فلا إعادة عليه، هذا إذا كان الحرف الذي في حديث عبدة محفوظا. لا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ماء ولا ترابا بغير طهارة