عتق الرجل عن غيره بأمره وبغير أمره
اختلف أهل العلم في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره ، فروي عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكا قال : الولاء لجميع ورثة أبيه ، وهذا على مذهب ، مالك بن أنس ، وبه قال وعبد الملك الماجشون أبو عبيد .
وفيه قول ثان : وهو أن الولاء للمعتق إذا كان ذلك بغير أمر المعتق عنه . هذا قول الشافعي ، وبه قال والأوزاعي أحمد ، وإسحاق ، وفي قول : إذا أعتق عنه بأمره فالولاء للآمر وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب وولاؤه للمعتق عنه ، وهذا قول الشافعي . أبي ثور
وفيه قول ثالث : وهو أن الولاء للمعتق إذا أعتق عبدا عن غيره بإذنه أو بغير إذنه ، فالولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه والوالد والولد والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء . وكذلك العتق عن الأبوين الميتين ، هذا قول أبي حنيفة . [ ص: 570 ]
كان يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب ، وخلف ابنته التي أعتقته وأختا لها منه : أن لهما الثلثين بالنسب ، والثلث للتي أعتقت بالولاء . وكذلك قال الشافعي أحمد ، وإسحاق ، وروي ذلك عن ، وكذلك نقول . [ ص: 571 ] النخعي