الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              عتق الرجل عن غيره بأمره وبغير أمره

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره ، فروي عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكا قال : الولاء لجميع ورثة أبيه ، وهذا على مذهب مالك بن أنس ، وعبد الملك الماجشون ، وبه قال أبو عبيد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن الولاء للمعتق إذا كان ذلك بغير أمر المعتق عنه . هذا قول الشافعي والأوزاعي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وفي قول الشافعي : إذا أعتق عنه بأمره فالولاء للآمر وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب وولاؤه للمعتق عنه ، وهذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن الولاء للمعتق إذا أعتق عبدا عن غيره بإذنه أو بغير إذنه ، فالولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه والوالد والولد والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء . وكذلك العتق عن الأبوين الميتين ، هذا قول أبي حنيفة . [ ص: 570 ]

                                                                                                                                                                              كان الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب ، وخلف ابنته التي أعتقته وأختا لها منه : أن لهما الثلثين بالنسب ، والثلث للتي أعتقت بالولاء . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وروي ذلك عن النخعي ، وكذلك نقول . [ ص: 571 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية