ذكر قول الله جل ذكره ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين   ) 
اختلف أهل العلم في معنى قوله: ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين   )   : فقالت طائفة: الآية منسوخة، نسخها قوله - جل ذكره - : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون   ) .  [ ص: 17 ] 
روينا هذا القول عن  ابن عباس   . وروينا عن  ابن عمر  أنه قال: نسختها آية الميراث . 
 7008  - حدثنا علي  عن أبي عبيد  قال: حدثنا حجاج،  عن  ابن جريج  وعثمان بن عطاء،  عن [  عطاء] الخراساني،  عن  ابن عباس   : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين   ) قال: نسختها هذه الآية ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا   )  . 
 7009  - حدثنا علي  قال: حدثنا أبو عبيد  قال: حدثنا هشيم  قال: حدثنا يونس،  عن  ابن سيرين  ، عن  ابن عباس  ، أنه قرأ هذه الآية: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين   )  فقال: قد نسخ هذا  . 
 7010  - حدثنا  موسى بن هارون  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا  وكيع،  عن سفيان،  عن جهضم،  عن عبد الله بن بدر،  عن  ابن عمر   :  ( إن ترك خيرا الوصية   ) قال: نسختها آية الميراث   .  [ ص: 18 ] 
وكذلك قال عكرمة،  ومجاهد،  وكان  مالك   والشافعي   - رحمهما الله - يقولان: هذه الآية منسوخة . 
وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا قال  إسحاق بن راهويه   . روينا معنى هذا القول عن  ابن عباس  ،  وطاوس   وقتادة  وبه قال  الحسن البصري   . 
 7011  - حدثنا علان بن المغيرة  قال: حدثنا  عبد الله بن صالح  قال: حدثني معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  قوله: ( إن ترك خيرا   ) يعني مالا، ( الوصية للوالدين والأقربين   ) فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس [مما ترك] إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث  ) فبين الله - سبحانه - ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت   .  [ ص: 19 ] 
				
						
						
