باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] له بجميع ماله 
واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله   . 
فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء  . 
 7061  - حدثنا  موسى بن هارون  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا  وكيع  قال: حدثنا  الأعمش  قال: سمعت  الشعبي  يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت  عمرو بن شرحبيل  يقول، قال عبد الله:  إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء  . 
وكذلك قال  عبيدة السلماني  فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام . 
وكان  الحسن البصري  يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بماله كله  . 
وروي عن  أبي العالية:  أنه أوصى بماله لبني هاشم   .  [ ص: 100 ] 
وكان مسروق  يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء  . 
وقال  إسحاق:  له أن يوصي بماله كله، واحتج بابن مسعود.  وقال إسحاق بن منصور   : قلت يعني لأحمد   : للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن  زيد بن ثابت  رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة . 
وحكى الأثرم  عن أحمد  قال: كان  سفيان بن عيينة  يروي عن  ابن شبرمة  في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث . 
				
						
						
