ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة
أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنقض وعليه أن يتطهر، ويصلي، إلا حرف روي عن أبي سلمة، فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يتيمم، ثم يجد الماء قال: لا يغتسل.
واختلفوا فيمن تيمم فدخل الصلاة، ثم وجد الماء، فقالت طائفة: يمضي في صلاته ويتمها ولا إعادة عليه، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، [ ص: 185 ] ، وقد حكي عن وأبي ثور أحمد أنه قال: أعجب إلي أن يتوضأ.
وقالت طائفة: ينصرف فيتوضأ ويستقبل الصلاة، هذا قول ، وحكي عن الثوري النعمان أنه قال: إن وجد الماء قبل أن يسلم، وقد قعد قدر التشهد، أن صلاته فاسدة، فيتوضأ ويستقبل الصلاة، وفي قول يعقوب، ومحمد: صلاته تامة إذا قعد قدر التشهد.
وقال قولا ثالثا: سئل الأوزاعي عن رجل تيمم وصلى ركعة، ثم وجد الماء؟ قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة، فتكونا له تطوعا، ثم يستأنف المكتوبة. الأوزاعي
قال احتج بعض من يقول بالقول الأول فقال: جعل الله للطهارة، وقتا، وجعل للصلاة وقتا غيره فوقت الطهارة: هو وقت القيام إلى الصلاة قبل الدخول فيها، ووقت الصلاة هو وقت الدخول في أدائها، وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة، إذ لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بعد فراغه من طهارتها، فإذا تيمم كما أمر فقد خرج عن فرض الطهارة، وإذا كبر فقد دخل في فرض الصلاة. أبو بكر:
قال ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها، وإبطال ما صلى من الصلاة، كما فرض عليه، وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع [ ص: 186 ] أبو بكر: