باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم 
ثبت أن  ابن عمر  كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) ، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم . 
 7089  - حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، قال: أخبرني  موسى بن عقبة  ، عن نافع  أن  عبد الله بن عمر  كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام  . 
كان مجاهد  يقول: في قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   ) ، قال: يستسلف منه فيتجر فيه . 
وقال  الأوزاعي  في الاستقراض من مال اليتيم:  لا بأس به: إذا كان مليا في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة . 
وقال  الليث بن سعد   : لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه . 
وفيه قول ثان: قاله  الحسن بن صالح  قال: إن كان أبوهم أوصى  [ ص: 172 ] إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه . 
وفيه قول ثالث: سئل  مالك  عن الرجل يموت، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت،  فقال: لا أرى أن يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت . 
				
						
						
