باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت 
اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث:  فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا   ) كما فعل أبو موسى  وقضى بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر  فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث أبيه، قالت: فذكرت ذلك  لعائشة   - رضي الله عنها - فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ .  [ ص: 195 ] 
وقال  أحمد بن حنبل  وقد سئل عن ذلك، فقال: أبو موسى  أطعم بها، وعبد الرحمن بن أبي بكر وكذلك قال  إسحاق   . 
وقال  ابن عباس   : محكمة ليست بمنسوخة. وروينا عنه أنه قال: هي قائمة يعمل بها . 
 7105  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال: حدثنا  أبو بكر،  قال: حدثنا غندر،  عن  شعبة،  عن  قتادة  قال: سمعت يونس بن جبير  يحدث، عن  [حطان] ابن عبد الله،  عن أبي موسى  في هذه الآية: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا   ) قال: قضى بها أبو موسى   . 
 7106  - حدثنا موسى  قال: حدثنا شجاع  قال: حدثنا عباد،  قال حجاج حدثناه، عن الحكم،  عن مقسم،  عن  ابن عباس  في قول الله - جل ذكره - : ( وإذا حضر القسمة أولو القربى   )  قال: هي قائمة، يعمل بها  . 
 7107  - حدثنا موسى،  قال: حدثنا  أبو بكر،  قال: حدثنا ابن يمان،  عن سفيان،  عن الشيباني،  عن عكرمة،  عن  ابن عباس  قال: محكمة ليست بمنسوخة .  [ ص: 196 ] 
وقال  يحيى بن يعمر:  ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: هذه الآية: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه   ) وآية الاستئذان: ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم   ) ، وقوله: ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى   ) إلى آخر الآية . 
وقسم  عبيدة السلماني  ميراث أيتام، وأمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، ثم قال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، ثم تلا: ( وإذا حضر القسمة   ) الآية. وحضر  عروة بن الزبير  ميراث أخيه مصعب  فأعطى من حضره من هؤلاء، وبنوه صغار . 
وقال  الحسن البصري  ،  وإبراهيم النخعي   : هي محكمة وليست بمنسوخة .  [ ص: 197 ] 
وقال  الشعبي   : قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي . 
وفيه قول ثان: قاله  سعيد بن جبير  قال - في هذه الآية - : لا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق [ويكسو] ، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول إنه مال يتيم، وما له فيه شيء . 
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث . 
كان  سعيد بن المسيب  يقول في قوله: ( وإذا حضر القسمة   ) الآية: ذلك من الثلث عند الوصية . 
وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال عكرمة  قال في هذه الآية: نسختها الفرائض . 
وقال أبو مالك:  نسختها آية الميراث .  [ ص: 198 ] 
وقد روينا عن  سعيد بن المسيب  رواية ثانية، وهو أنها منسوخة، إنما كانت قبل الفرائض. كان ما ترك رجل من مال أعطى منه الفقراء والمساكين وذوي [القربى] إذا حضروا القسمة  ثم نسختها المواريث، فألحق الله لكل ذي حق حقه . 
				
						
						
