ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة
اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة، وهو على غير طهارة. فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها. روينا هذا القول عن ابن عمر، . وابن عباس
559 - حدثنا نا موسى بن هارون، نا أبو نصر التمار، عن المعافى بن عمران، مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن في ابن عباس قال: يتيمم [ ص: 189 ] الرجل تفجؤه الجنازة، وهو على غير وضوء
560 - وحدثنا محمد بن عيسى، نا محمد بن عمرو، نا ابن نمير، عن إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله، عن نافع، عن أنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها. ابن عمر،
وبه قال النخعي، والحسن، والزهري، والليث، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وسفيان، وإسحاق، وأصحاب الرأي، كذلك قالوا في الجنازة والعيد.
وقال في العيد مثله. وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصر، هذا قول الأوزاعي الشافعي، وأحمد، . وأبي ثور
قال : لا أعلم خلافا أن أبو ثور أن ليس له أن يتيمم، ويصلي فإذا كان هذا من القوم إجماعا لوجود الماء، كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله. رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها،
وفي المسألة قول ثالث: قاله ، قال: يصلي عليها على غير وضوء، ليس فيها ركوع، ولا سجود. الشعبي
قال وبالقول الثاني أقول [ ص: 190 ] أبو بكر: