ذكر الرخصة في المهر القليل  
 7229  - حدثنا  محمد بن عبد الحكم  قال: حدثنا  أنس بن عياض  قال: حدثني حميد  ، عن أنس  قال: قدم علينا  عبد الرحمن بن عوف  ، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وضر من صفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مهيم ". قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "ما سقت إليها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. قال: "أولم ولو بشاة "   .  [ ص: 325 ] 
وحدثني علي،  عن أبي عبيد  قال: قال بعضهم: هو وزن نواة من الذهب، فأما الذي يذهب إلى أنها نواة مصوغة من ذهب فليس شيء. وذكر قول مجاهد   : هي خمس الدراهم . 
 7230  - حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  قال: حدثنا الحسين بن الوليد،  عن  شعبة  ، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم  ، عن  عبد الله بن عامر بن ربيعة  ، عن أبيه، أن رجلا تزوج امرأة من بني فزارة  على نعلين، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز نكاحه   . 
قال  أبو بكر   : عاصم  يضعف. قال  يحيى بن معين:  ضعيف. وقال 
علي بن المديني: ذكرنا عند يحيى   [ضعف] عاصم بن عبيد الله  فقال:  [ ص: 326 ] هو عندي نحو ابن عقيل   . 
				
						
						
