ذكر النكاح الفاسد
واختلفوا في قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون ذلك إحصانا، كذلك قال الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا هل يكون محصنا: عطاء ، ، وقتادة ، والليث بن سعد ، ومالك بن أنس رحمه الله وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن والشافعي الثوري، ، وكان والأوزاعي يقول: هو محصن بالنكاح الفاسد إذا وطئ، وكذلك المرأة أيضا، قال: وذلك أن هذا نكاح يحكم به في عامة أحكامه بالنكاح الصحيح من وجوب (المرأة) ، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ويحرم به الأم والأب، وهذا لا اختلاف فيه، فلما كان أكثر أحكامه تشبه النكاح الصحيح، كان كل ما اختلف فيه من أحكامه رد على النكاح الصحيح بأنه أكثر شبها، فهذا طريق التمثيل أن يرد الاختلاف إلى الأجل الذي هو أكثر شبها . أبو ثور