ذكر النفقة على زوجة المفقود  
 7402  - حدثني يحيى،  حدثنا الحجبي  ، حدثنا  أبو عوانة  ، عن أبي بشر  ، عن عمرو بن هرم،  عن  جابر بن زيد  قال: سمعت  عبد الله بن عمر  ،  وعبد الله بن عباس  يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين   . 
فقال  ابن عمر   : ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال  ابن عباس   : إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين،  [ ص: 534 ] فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث . 
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها . 
وكان  مالك   والشافعي  يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله . 
وكذلك قال  أحمد بن حنبل  ، وهو قول أصحاب الرأي . 
				
						
						
