ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. الرجل يملك بعض زوجته،
روي هذا القول عن الحسن، والزهري، وبه يقول عامة المفتين. [ ص: 20 ] والنخعي،
وقد روي عن أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا. قتادة
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.
واختلفوا في فقالت طائفة: هي طلقة. المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها،
كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، . والأوزاعي
وقالت طائفة: هي فرقة وليس بطلاق، هذا قول الحكم، وحماد، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.