ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها 
اختلف أهل العلم في الرجل يملك بعض زوجته،  فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. 
روي هذا القول عن الحسن،   والزهري،   والنخعي،  وبه يقول عامة المفتين.  [ ص: 20 ] 
وقد روي عن  قتادة  أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا. 
وروي عن الحسن  أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما. 
واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها،  فقالت طائفة: هي طلقة. 
كذلك قال الحسن،   والزهري،   وقتادة،   والأوزاعي   . 
وقالت طائفة: هي فرقة وليس بطلاق، هذا قول الحكم،  وحماد،  وبه قال  مالك،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  وكذلك نقول. 
				
						
						
