ذكر الرخصة في أن تهب المرأة قسمها لضرتها 
والرخصة في جنس من هذه صفته على ترك القسم لها. 
قال الله - جل ذكره - : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) الآية. 
 7491  - حدثنا  علي بن عبد العزيز،  حدثنا  حجاج بن منهال،  حدثنا حماد،  عن  هشام بن عروة،  عن أبيه، عن  عائشة  أنها قالت في هذه الآية: ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   ) قالت: هذه المرأة تكون [دميمة] أو لا يحبها زوجها، فتصالحه فتقول: لا تطلقني،  وأنت في حل من شأني.  [ ص: 28 ] 
 7492  - حدثنا  علي بن عبد العزيز،  حدثنا حجاج،  حدثنا حماد،  حدثنا  هشام بن عروة،  عن  عائشة،  أن  سودة ابنة زمعة  وهبت يومها  لعائشة،   فقالت  عائشة   : ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه ليس سودة، إلا أن فيها حدة. 
 7493  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  حدثنا  أحمد بن يونس،  حدثنا زهير،  حدثنا  هشام بن عروة،  عن أبيه، عن  عائشة  أن  سودة  وهبت يومها  لعائشة،  وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم  لعائشة  يومها، ويوم سودة.  
				
						
						
