ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.
فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم يستأنف القسم.
7497 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا أخبرنا يزيد بن هارون، حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث.
وروي ذلك عن النخعي وبه قال والشعبي، مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، . وأبو ثور
وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.
هكذا روي عن [الحسن] ، وهو قول وابن المسيب، خلاس بن عمرو، . [ ص: 32 ] ونافع مولى ابن عمر
وقال : كان يقال ذلك، يعني هذا القول. سفيان الثوري
وقال : إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين. الأوزاعي
وفيه قول ثالث: قاله [الحكم] وحماد، قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي. ابن أبي شيبة أبو بكر،
قال وقد رويت عن أبو بكر: ثلاث روايات: النخعي
إحداها: القول الذي بدأنا بذكره.
والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.
والقول الثالث: أن للبكر ثلاثا، وللثيب ثلاثا.
قال وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها. أبو بكر:
7498 - روي عنه أنه قال: "وإن شئت ثلثت عندك ودرت". [ ص: 33 ]
7499 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أخبرنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أن حبيب بن أبي ثابت، عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه، أنهما سمعا يخبر أبا بكر بن عبد الرحمن زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بات عندها فقال حين أصبح: "إن بك على أهلك كرامة، فإن شئت [سبعت لك] وإن أسبع أسبع لنسائي". أم سلمة أن
قال وبالقول الأول أقول، وذلك للحديث الذي. أبو بكر:
7500 - حدثناه أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، يعلى، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عن أيوب السختياني، أبي قلابة، عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنس بن مالك "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".
وحديث حميد عن أنس، وقد ذكرناه، وهو موافق لهذا الحديث.