ذكر القسم بين الحرة والأمة 
قال  أبو بكر:  إذا تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة.  
قال  علي بن أبي طالب   : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين. 
 7501  - حدثنا موسى،  حدثنا  أبو بكر،  حدثنا  علي بن هاشم،  عن  ابن أبي ليلى،  عن المنهال،  عن زر،  عن علي  قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.  
 7502  - حدثنا  علي بن الحسن،  حدثنا عبد الله،  عن سفيان،  عن  ابن أبي ليلى،  عن  المنهال بن عمرو،  عن عباد بن عبد الله الأسدي،  عن علي،  قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم.   [ ص: 35 ] 
وهذا قول الحسن،   وسعيد بن المسيب،  ومسروق،  وبه قال  الشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،   وأبو ثور،  وأبو عبيد،  وذكر أبو عبيد  أن هذا قول  سفيان الثوري،   والأوزاعي،  وأهل الرأي. 
قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا. 
قال [ذلك]  مالك  وغيره من أهل المدينة، فإنهم يرون القسم بينهما سواء. 
قال  أبو بكر:  وفي كتاب محمد بن الحسن:  يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما. 
وكان  مالك  يقول في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية. 
وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم. 
وكذلك قال  أبو ثور   .  [ ص: 36 ] 
				
						
						
