ذكر بيع العروض في النفقة الواجبة
اختلف أهل العلم في بيع العروض في نفقة الزوجة.
فكان مالك، والشافعي، يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وقال يعقوب ومحمد: يبيع العروض في النفقة والدين، وليس للحبس وقت [هو أبدا] أو يؤدي المال. وأبو ثور
وقال النعمان: فإن كان له مال حاضر غيره أخذ القاضي ذلك فأداه في دينه، والنفقة، والدنانير والدراهم في ذلك سواء، ولأنه لا يبيع من عروضه شيئا إلا برضا منه وتسليم.
قال بيع العروض جائز فيما يجب على الرجل من نفقة ودين وغير ذلك. أبو بكر: