ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة 
اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.  
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره - : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن   ) هذا قول  الأوزاعي   والشافعي   . 
وقال أحمد  في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل:  عليه نفقتها، وكذلك قال  إسحاق،  ولم يذكرا حرا ولا عبدا. 
وكان  مالك  يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن  الشعبي   . 
قال  أبو بكر:  بالقول الأول أقول. 
				
						
						
