ذكر وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه
اختلف أهل العلم في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه.
فقالت طائفة: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته، كذلك قال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وابن صالح، واحتج وأبو ثور، بأن هذا أمر عليه الناس في أمصارهم لا يتمانعون منه، واحتج بعض من قال بهذا القول بأن الله - جل ذكره - لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. أبو ثور
وقالت فرقة: ليس عليها أن ترضع ولدها منه، وليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها على رضاعه بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها، هذا قول أصحاب الرأي، وكان يقول: ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهته، كانت عنده أو فارقها، إلا أن [ ص: 86 ] لا يوجد له ظئر وخشي عليه، جبرت على رضاعه بأجر، إن شاءت تعطى أجر مثلها. سفيان الثوري
قال وقد حكي عن مالك قول ثالث، وهو أن عليها أن ترضع أحبت أو كرهت، إلا أن تكون ممن لا يكلف ذلك، مثل المرأة ذات الشرف واليسر الكثير الذي ليس لها أن ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان، فإن ذلك على الأب. أبو بكر:
وقد رويت أخبار مبهمة عن بعض السلف أن الرضاع إذا قام على أجر فأمه أحق به، ليس فيها ذكر خلاف ولا غيره، غير الذي سبق إلى القلب أن معناهم في ذلك المطلقات؛ لأن مجاهدا وغيره فسروا قوله: ( والوالدات يرضعن أولادهن ) المطلقات، كان يقول في الرضاع: إذا قام على أجر فأمه أحق به. النخعي
وروي ذلك عن وذكر قوله: ( سعيد بن جبير، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) وقال الحسن: الأم أحق بها أن ترضع كما ترضع به غيرها، فإن أبت أرضعت غيرها. [ ص: 87 ]