الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل:

                                                                                                                                                                              إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات، فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وهذا قياس قول سفيان الثوري، وهو قول ابن الزبير، والشافعي . [ ص: 245 ]

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : إذا سألت زوجها الطلاق فطلقها، فلا ميراث لها.

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : إذا قال لها: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: لا ميراث لها.

                                                                                                                                                                              وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وأبي ثور، وذلك إذا جعل إليها أن تطلق نفسها ثلاثا في قول الشافعي، وحكي هذا القول عن ابن أبي ذئب.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: إن كان ذلك الرجل أباها أو من لا بد لها من كلامه، أو قال لها: إذا أكلت طعاما أو شربت شرابا أو صليت المكتوبة، ففعلت ذلك وهو مريض، فإن لها الميراث.

                                                                                                                                                                              وأما إذا كان شيء لها منه بد، مثل قوله: إن دخلت دار فلان - ولا حاجة لها هناك - أو: كلمت فلانا - لرجل لا يحق لها فيه وليس ممن ذكرنا من ذوي المحرم - فكلمته في مرض زوجها ثم مات من ذلك المرض، ولم تنقض عدتها، فلا ميراث لها.

                                                                                                                                                                              وقال مالك فيمن سألته امرأته أن يخيرها وهو مريض فاختارت نفسها: أن ذلك طلاق، ولا يقطع الميراث عنها، وكذلك قال أبو عبيد. [ ص: 246 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية