مسائل:
إذا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات، فلا ميراث لها في قول قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وهذا قياس قول أبي ثور، وهو قول سفيان الثوري، ابن الزبير، . [ ص: 245 ] والشافعي
وقال : إذا سألت زوجها الطلاق فطلقها، فلا ميراث لها. قتادة
وقال : إذا قال لها: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: لا ميراث لها. الأوزاعي
وهذا قول وأصحاب الرأي، الشافعي، وذلك إذا جعل إليها أن تطلق نفسها ثلاثا في قول وأبي ثور، وحكي هذا القول عن ابن أبي ذئب. الشافعي،
وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: إن كان ذلك الرجل أباها أو من لا بد لها من كلامه، أو قال لها: إذا أكلت طعاما أو شربت شرابا أو صليت المكتوبة، ففعلت ذلك وهو مريض، فإن لها الميراث.
وأما إذا كان شيء لها منه بد، مثل قوله: إن دخلت دار فلان - ولا حاجة لها هناك - أو: كلمت فلانا - لرجل لا يحق لها فيه وليس ممن ذكرنا من ذوي المحرم - فكلمته في مرض زوجها ثم مات من ذلك المرض، ولم تنقض عدتها، فلا ميراث لها.
وقال فيمن مالك أن ذلك طلاق، ولا يقطع الميراث عنها، وكذلك قال أبو عبيد. [ ص: 246 ] سألته امرأته أن يخيرها وهو مريض فاختارت نفسها: