ذكر طلاق الصبي
واختلفوا في طلاق الصبي.
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.
كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحكم، وحماد، والشافعي .
وكذلك قال أبو عبيد، وقال بهذا سفيان، وأهل العراق، وعليه مالك، وأهل الحجاز.
قال: ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام.
قال أبو بكر: وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور .
وكذلك نقول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ..." وقد ذكرته.
وقد روي ذلك عن ابن عباس .
وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه.
كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء. [ ص: 250 ]
وكان أحمد بن حنبل يقول: يجوز طلاقه إذا كان يعقل.
وقال إسحاق : كلما جاوز اثنتي عشرة سنة، وقد عقل الصلاة، فطلق، وقع، ربما احتلم ابن اثنتي عشرة سنة.
وحكي عن الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه.


