مسائل: 
كان  الشافعي  يقول: إذا نظر إلى امرأته وامرأة معها ليست له بزوجة فقال: إحداكما طالق،  كان القول قوله، فإن أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، وبه قال  أبو ثور،  وأصحاب الرأي. 
وحكي عن يعقوب  أنه قال: إذا ضم إليها ما لا يقع عليه الطلاق من البهائم والهوام وقع الطلاق على امرأته. 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين  أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة  أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا. 
كذلك قال  سفيان الثوري،   والشافعي،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي، وكل من أدركنا من أهل العلم. 
وكان  الشافعي  يقول: إذا قال لها: أنت طالق طلاقا  كانت واحدة، إلا أن يريد بقوله: طلاقا، بائنا. 
وقال النعمان:  إن نوى واحدة فهي واحدة. 
وبه قال  أبو ثور   . 
وكان  مالك  يقول: إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة  طلقت عليه.  [ ص: 289 ] 
وقال  الأوزاعي   : لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حتى يكون الناس منه على يقين، وكذلك نقول. 
وكان  الشافعي،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال لها - وهي مدخول بها - كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها تطليقة وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة. 
				
						
						
