ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها 
اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها   . 
فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن  ابن عباس،  وكذلك قال  الحسن البصري،   والزهري،  وبه قال  مالك،   والأوزاعي   . 
 وابن شبرمة،   وعثمان البتي،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق.  وكان  الشافعي   وابن شبرمة  يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق . 
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال  قتادة   وسفيان الثوري   . 
				
						
						
