ذكر إسلام المشرك وعنده أختان
اختلف أهل العلم في . الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معا
فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال الحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال في الرجل يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ثم يسلمون، قال: يمسك أيتهن شاء، ويخلي سائرهن التي لا يصلح له الجمع بينهما . [ ص: 309 ] الزهري
وقال في سفيان الثوري قال: يفارق في الإسلام الأختين. وقد روي عن رجل جمع بين أختين مجوسيتين ثم أسلموا رواية ثانية أنه قال: يمسك الأولى منهما إن شاء. وقال الحسن البصري في الأختين إذا أسلم وهما عنده: انفسخا جميعا. قال: وهو من قول من يرضى عن علمائهم . عبد الملك الماجشون
قال وبالقول الأول أقول، وذلك لحديث أبو بكر: الضحاك بن فيروز بن الديلمي، عن أبيه قال: . قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلق أيتهما شئت"