ذكر إسلام المشرك وعنده أختان 
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معا   . 
فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال  الحسن البصري،   والأوزاعي،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  وأبو عبيد،  وقال  الزهري  في الرجل يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ثم يسلمون، قال: يمسك أيتهن شاء، ويخلي سائرهن التي لا يصلح له الجمع بينهما .  [ ص: 309 ] 
وقال  سفيان الثوري  في رجل جمع بين أختين مجوسيتين ثم أسلموا  قال: يفارق في الإسلام الأختين. وقد روي عن  الحسن البصري  رواية ثانية أنه قال: يمسك الأولى منهما إن شاء. وقال  عبد الملك الماجشون  في الأختين إذا أسلم وهما عنده: انفسخا جميعا. قال: وهو من قول من يرضى عن علمائهم . 
قال  أبو بكر:  وبالقول الأول أقول، وذلك لحديث الضحاك بن فيروز بن الديلمي،  عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلق أيتهما شئت"  . 
				
						
						
