ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك
اختلف أهل العلم في وما أشبه ذلك . الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر والخنزير والميتة،
فقالت طائفة: له مهر مثلها، والخلع واقع. كذلك قال . الشافعي
وقالت طائفة: لا شيء له غير ما سمى. هكذا قال النعمان وأصحابه .
وقال كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام. قيل مالك: لابن القاسم : فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت من ذلك في قول قال: لا، وهذا مذهب مالك؟ . [ ص: 337 ] أبي ثور
واختلفوا في . الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه فيتلف العبد بعد الخلع قبل أن يقبضه الرجل
فقالت طائفة: عليها مهر مثلها. كذلك قال . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إن مات العبد قبل الخلع فإن له مهرها الذي أخذ منه، وإن مات بعد الخلع فإن له قيمته .
وفيه قول ثالث: قاله : قال: إن كان هذا هو النازل للعبد في يدها بعد الخلع فلا شيء له منها، وإن كانت منعته بعد الخلع فعليها قيمته، وإن كان مات قبل الخلع فالخلع باطل، لأن الخلع وقع على غير شيء. والله أعلم . أبو ثور
وإذا ففي قول خالعها على عبد فكان حرا. : له مهر مثلها . الشافعي
وفي قول : له قيمته . أبي ثور
وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها بالمهر الذي أعطاها. وقال أصحاب الرأي: إن استحقه رجل كان للزوج قيمة العبد. وكذلك قال . وفي قول أبو ثور : له مهر مثلها . الشافعي
وإن اختلعت منه على عبد، ومهر مثلها ألف درهم على أن زادها ألف درهم، ثم استحق العبد .
ففي قول : الخلع باطل. وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها الألف إن كانت قبضتها . [ ص: 338 ] أبي ثور
واختلفوا في ففي قول المرأة تقول لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم فيفعل. : الخلع واقع. قال: وذلك أن قولها: لك ألف ليس بضمان له، فإن طلقها فالطلاق لازم، ولا شيء له . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا قالت: اخلعني ولك ألف درهم، أو طلقني ولك ألف درهم ففعل، فالخلع والطلاق جائز، وليس له من الألف شيء، وهو يملك الرجعة. هذا قول النعمان .
وفي قول يعقوب ومحمد: الطلاق بائن، والمال لها لازم .
وقال : لو الشافعي كانت له الألف ما لم يتناكرا، فإن قالت: إنما قلت علي ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف لي عليك لا أعطيك، أو علي ألف فلس، وأنكر، تحالفا، وكان له مهر مثلها. وإذا قال: أنت طالق وعليك ألف فهي طالق واحدة، له الرجعة، وليس عليها من الألف شيء في قول قالت له: اخلعني على ألف ففعل الشافعي والنعمان .
وإذا . [ ص: 339 ] اختلعت المرأة من زوجها بهذه الدن خل خمر فنظر فإذا هو خمر
ففي [قول] : له مهر مثلها، وقال الشافعي النعمان : ترد المهر الذي أخذت منه، لأنها قد غرته من ذلك. وقال : له ملء الدن خل من الخل الذي وصفته. وفي قول محمد بن الحسن: له مثل كيل ذلك الخل من خل وسط . أبو ثور
وإذا فالخلع جائز في قول اختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان أو إلى موته بشيء معلوم، وله مهر مثلها، لأن ذلك إلى أجل مجهول . الشافعي،
وقال أصحاب الرأي: المال حال عليها .
وكان يقول: الخلع جائز، والمال إلى ذلك الأجل، واحتج بأن الله - تبارك وتعالى - أنظر المعسر فقال: ( أبو ثور فنظرة إلى ميسرة ) قال: وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميسرة .
وكان يشتري إلى الميسرة، وقد باع تميم داره من ابن عمر عثمان واشترط سكناها إياه، وكل هذا إلى أجل مجهول قد فعله القوم، وأرى ذلك جائزا. وإذا فهو جائز في قول اختلعت المرأة من زوجها بعرض من صوف أو طعام معلوم إلى أجل معلوم الشافعي، وأصحاب الرأي . [ ص: 340 ] وأبي ثور
وإذا من ذلك المرض، ومات الزوج، فإن مهرها مائة درهم، وبطلت الزيادة، وما اختلعت عليه فهو له ويكون لورثته من الألف تسعمائة، ويكون لورثتها مائة درهم، ولا يتوارثان، وذلك أن الخلع لا رجعة فيه. هكذا قال تزوج رجل في مرضه امرأة مريضة على ألف درهم ولا مال له غيرها، ومهر مثلها مائة درهم، ثم اختلعت منه قبل أن يدخل بها، ثم ماتت . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: يكون لورثتها من الألف مائتا درهم وخمسة وسبعون درهما، ولورثة الزوج سبعمائة وخمسة وعشرون درهما .