ذكر الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها 
اختلف أهل العلم في المولي [من امرأته] قبل أن يدخل بها   . 
فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول . 
كذلك قال  عطاء بن أبي رباح،   والزهري   . 
وبه قال  سفيان الثوري   .  [ ص: 361 ] 
وقد روي أن  ابن الزبير  تزوج امرأة فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء  . 
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء . 
كذلك قال  إبراهيم النخعي   . 
وروي ذلك عن  مكحول،  والحسن   . 
وبه قال  مالك،   والأوزاعي،   والشافعي،  ولا أحسبه إلا قول أهل العراق   . 
وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقول، وذلك لقول الله - تبارك وتعالى - : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم   ) ، ولم يذكر مدخولا بها، فالإيلاء لازم على ظاهر هذه الآية من كل زوجة مسلمة وذمية وأمة، مدخولا بها وغير مدخول بها على ظاهر الآية . 
				
						
						
