ذكر الإيلاء قبل النكاح 
اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة، وليست بزوجة له، ثم ينكحها   .  [ ص: 362 ] 
فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال  الشافعي،   وأحمد بن حنبل،  وإسحاق،   وأبو ثور   . وكذلك نقول . 
وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول  مالك  بن أنس . 
وفيه قول ثالث قاله  سفيان الثوري  في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء . 
هكذا قال أصحاب الرأي: وقالوا: عليه الكفارة . 
				
						
						
