ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه
اختلف أهل العلم في . الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر
فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وصاحبيه وأحمد .
وقال كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت . الأوزاعي
وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء .
كذلك قال . وقال ابن أبي ليلى كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر . [ ص: 365 ] إسحاق
وكان يقول: إذا الشافعي أو ما أشبه ذلك: لا يكون موليا، لأنه يقدر أن يقربها على غير ما وصف، وإذا حلف أن لا يقربها حتى يفعل هو أو تفعل هي أمرا لا يقدر واحد منهما على فعله بحال، كان موليا، وذلك أن يقول: لا أقربك حتى أحمل الجبل كما هو، أو تطيري أو أطير، أو حلف أن لا يقربها [إلا] ببلدة لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة أشهر كان موليا. وهذا مذهب حلف أن لا يقربها حتى يشاء أبوها، أو حتى يشاء هو، أو تشاء هي، أو لا أقربك إلا في البحر، وأصحاب الرأي . أبي ثور
وكان يقول: إذا مالك بن أنس قال: إذا زاد على أربعة أشهر وقف. فإما فاء، وإما طلق . حلف رجل لغريمه أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه حقه.
وقال : إذا قال: والله لا أطؤك حتى تسأليني عن ذلك، قال: هو مولي . الأوزاعي