ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني   . 
فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال  الشافعي   . 
وفيه قول ثان قاله  جابر بن زيد  قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [  ابن القاسم  صاحب]  مالك:  إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال أحمد،  وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل . 
				
						
						
