ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي   . 
فذكر  ابن القاسم  أنه مظاهر في قول  مالك   . وقال النعمان   : إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن،  وقال محمد بن الحسن   : فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان  أبو ثور  يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا . 
قال  أبو بكر:  فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول  الشافعي  إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال  أبو ثور   : هو ظهار، وكذلك قال النعمان،  وقال: لا يكون إلا مظاهر، وقال يعقوب،  ومحمد:  إن أراد طلاقا فهو طلاق . 
				
						
						
